الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 3
يهدف المعهد الى تقديم المساعدة التربوية والتقنية الى ما يأتي :
المؤسسات، قصد ترقية التكوين المهني وتطويره فيها، الاشخاص والهياكل والهيئات المعنية - بالتمهين .
وفي اطار هذه المهمة :
I يقوم المعهد بكل دراسة وبحث يهدفان الى تحسين التكوين المهنى الذى يدرس في المؤسسة وتكييف محتوياته ومناهجه والوسائل التربوية المطبقة فيه . 2 يعد ويكيف وينسق بالاتصال مع المصالح الوزارية والهياكل والمؤسسات المعنية، محتوى برامج التكوين، والمناهج والوسائل التربوية الضرورية لتعليمها . 3 يقوم بتحسين مستوى المكونين في المؤسسات والمعلمين في التمهين والمكونين المكلفين بالتكوين التكميلى للمتمهنين، وتدريسهم الاضافي بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية ولاسيما المعهد الوطني للتكوين المهني ومعاهد التكوين المهني، 4 يعد بالاتصال مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية ولاسيما الاتحادات المهنية وغرف التجارة مناهج تقويم التكوين المتمم في المؤسسة والتمهين، قصد الموافقة على طبيعة التكوين وضبطه وانتهائه، 5 يعد بالاشتراك مع المؤسسات المعنية، ويقترح عليها المخططات النموذجية لتجهيز هياكل التكوين لتمكينها من الانجاز بكلفة أقل واستعمال فعال، 6 يدرس مناهج التقويم في المؤسسة والتمهين وشروط السيطرة على كلف التكوين المتمم في المؤسسة والتمهين ، 7-7 يجمع ويحلل الوثائق والاعلام المرتبطة بمهمته وينشرها، ويطور تبادل التجارب .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي