الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 2
يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .
ويمكن انشاء ملحقات بالمعهد في أي مكان من التراب الوطنى، بقرار مشترك بين وزير المالية وكتابة الدولة للتكوين المهني .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي