مرسوم رقم 81-393
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-393 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين . 1925
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 22
يكون مدير المؤسسة أمرا بصرف الميزانية . فهو الذي يخصص النفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية كل سنة مالية، ويضع أوامر القبض .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)