الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 20
يحضر المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة لمناقشته .
ثم يرفع مشروع الميزانية الى السلطة الوصية للمصادقة عليه، قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء السنة المالية التي تتعلق به.
وتقدمه بعد ذلك السلطة الوصية الى وزير المالية .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)