الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والمصادقة عليها
المادة 19
تتضمن ميزانية المعهد بايا للموارد و بابا للمصاريف .
تشتمل الموارد على ما يأتي :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة في اطار التنظيم الجارى به العمل،
- 2 الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة . 2 تشتمل المصاريف على نفقات التسيير والتجهيز، وبصفة عامة على المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : تفتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. / وتمسك الحسابات على الشكل التجاري طبقا للامر رقم
- ممثل المعهد الوطني للعمل، -- ممثل المعهد الوطني للنظافة والامن
- ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المعهد الوطني للتكوين المهني،
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني للتعليم بالمراسلة .
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل مركز الدراسات والبحث في المهن والتأهل
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني للدراسات وإدارة المؤسسة
- شخص يختار بحكم الجربته لتمثيل المعهد العالي للتسيير والتخطيط شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل جامعة التكوين المتواصل
- شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني لتعميم التعليم
- ممثلين اثنين ينتخبهما ، معلمو المعهد.
يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني أعضاء اللجنة الاستشارية بناء على اقتراح السالطة التي ينتمون إليها لمدة | ثلاث (3) سنوات ".