الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 17
يتكون المجلس التربوى من :
مدير المؤسسة، رئيسا، مدير التكوين في المؤسسة مدير التمهين
- ممثلين ينتخبهما المعلمون
- ممثل عن المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية،
- - ممثل عن المعهد الوطني للتكوين المهني،
- ممثل عن المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال،
- ممثل عن الاتحاد المهني المعنى .
يجوز للمجلس التربوى أن يستعين بأى شخص .
مختص في مجال التكوين .
تحدد مدة عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوى بسنتين و هي قابلة للتجديد .
اما عضوية الاعضاء المعينين تبعا لمهامهم أو صفتهم فتنتهى بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما | يأتي تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما | يأتي