الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 16
يقدم المجلس التربوى آرائه واقتراحاته الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بالسير التربوى في المؤسسة، وعلي الخصوص ما يأتي :
التنظيم العام للتكوين المهني المتمم في المؤسسة والتمهين .
تنظيم تحسين مستوي المكونين في المؤسسات ومعلمى التمهين وتجديد تكوينهم ، الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929
- اعداد البرامج والمناهج والوسائل التربوية 6 اللازمة لمواد التعليم التي تدرس،
- التدابير الهادفة الى ترقية التكوين وتطويره في المؤسسة والتمهين، وتسهيل تبادل الخبرات والاسهام فى اقامة العلاقات بين عدة مؤسسات في هذه المجالات .
جمع الوثائق .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي