الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
يقوم مدير المؤسسية بالمهام الآتية :
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته، وينهى مهامهم وفق العقود التي يخضعون لها، باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية.
يعد مشروع الميزانية ويخصص النفقات ويأمر بصرفها،
- يضبط الحساب الاداري في المؤسسة ،
- پبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بعد التقرير السنوي عن النشاط ويحيله على السلطة الوصية بعد مناقشته في مجلس الادارة ، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية
- يتولى أمانة مجلس الادارة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي