الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة.
المادة 12
تكون مقررات مجلس الادارة نافذة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تحويل المحضر الى السلطة الوصية ما لم تعارض ذلك صراحة، أو توقف تنفيذها .
ولا تصبح المقررات المتعلقة بمشاريع الميزانيات والحسابات وقبول الهبات والوصايا نافذة، الا بعد مصادقة السلطة الوصية ووزين المالية عليها ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي تدرج مداولات مجلس الادارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة