الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة.
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه . 1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1403 ه ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثى أعضاء المجلس .
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة ..
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المهلة بالنسبة للدورات الطارئة .
المادة II : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل..
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس الادارة للاجتماع من جديد خلال 15 يوما ابتداء من التاريخ المقرر للاجتماع ويجوز للمجلس أن يتداول عندئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدرج المداولات فى محاضر وتسجل في سجل خاص يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على المحضر، ثم يرسل الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم أعضاء مجلس الادارة بقرار السلطة التي ينتمون اليها لمدة كما ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم أعضاء مجلس الادارة بقرار السلطة التي ينتمون اليها لمدة كما ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد