المادة 15
يترأس اللجنة البلدية للتمهين المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس الشعبي البلدى أو أحد أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس المذكور ..
وتتكون من :
- ممثل الحزب
- ممثل التكوين المهني
- ممثل التعليم التقني،
- ممثل الاتحاديات المهنية والمنظمات الجماهيرية المعنية ،
- - ممثل أولياء المتمهنين
- ممثل المؤسسات المستخدمة •] ويمكن أن تستعين اللجنة بأى شخص مختص في مجال التكوين أو التربية أو الاستخدام |
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-519 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)