مرسوم رقم 81-389
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-692 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاء، بفقرة ثانية تحرر كالتالي