مرسوم رقم 81-389 · ج.ر عدد 52 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة 3

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-692 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.