المادة 3
تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يأتي :
والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، (1) الاهداف :
و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة - 1980 والمتضمن احداث مفتشية عامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن و انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وتسييرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-369 (ج.ر عدد 1 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81 341 المذكور أعلاه حسب الآتي