الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبحث عن الاعتدة والاجهزة والآليات المعدة للفلاحة وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتصديرها، ويقصد بذلك :
- أعتدة تحضير الارض ، أعتدة حماية المزروعات . 1 لكى تؤدى المؤسسة مهمتها تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحي أو التي يسيرانها أو المعهودة اليهما، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق .
والالتزامات أو الحصص المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بانتاج العتاد الفلاحي ،
2 - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-369 (ج.ر عدد 1 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج المعدات الفلاحية حسب الآتى