مرسوم رقم 81-317 · ج.ر عدد 48 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709

الفصل الثاني — نظام الدراسة

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-204 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.