الفصل الثاني — نظام الدراسة
المادة 3
يشتمل التكوين في المعاهد الاسلامية على شعب ثلاث : 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه
- شعبة أئمة الصلوات الخمس .
شعبة الائمة الوعاظ :
شعبة الائمة خارج السلم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-204 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-61 (ج.ر عدد 19 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي