مرسوم رقم 81-309

مرسوم رقم 81 309 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1602

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 81-309

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 85-126

    مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706

  • مرسوم رقم 81-310

    مرسوم رقم 81-310 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقديين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1609

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.