Décret n° 81-282 ملغى

Décret n° 81-282 du 17 octobre 1981 complétant les dispositions du décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la justice

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
Décret n° 81-282

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب Décret n° 84-144

    « Sont abrogées les dispositions du décret n° 80-116 du 12 avril 1980 et le décret n° 81-282 du 17 octobre 1981 »

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.