الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 26
تشتمل ميزانية المدرسة العليا | للاساتذة على باب للموارد وباب للمصاريف :
1 - باب الموارد :
- الاعانات التي تتلقاها المؤسسة والاعانات التي تأتيها من الجماعات والمؤسسات او الهيئات العمومية الوطنية ،
- اشتراكات اقامة الطلبة المتدربين .
الاجور المؤداة عن أشغال البحث والتزويد | - بالوثائق التي تنجزها المدرسة العليا للاساتذة، اعانات المؤسسات والهيئات الاجنبية ، مداخيل الاملاك والعقارات الوصايا والهبات .
2 - باب المصاريف :
- مصاريف التسيير بما في ذلك الرواتب والرواتب المسبقة ومختلف التعويضات
- نفقات التداريب ،
- النفقات الضرورية لتشجيع البحث و تطويره ، جميع النفقات الضرورية لانجاز اهداف المدرسة العليا للاستذة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-318 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : تشتمل ميزانية المدرسة العليا للأساتذة على باب للموارد وباب للنفقات :
- في باب الموارد :
الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية، الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة، مداخيل تقديم الخدمات وأشغال الدراسات والبحث والخبرة التي تنجزها المدرسة، مداخيل الأملاك والعقارات القروض والهبات والوصايا التخصيصات الاستثنائية.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز النفقات الضرورية لتشجيع البحث وتطويره، جميع النفقات الضرورية لإنجاز أهداف المدرسة".