مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-287
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : " المادة 4 " : تتمثل مهمة المعهد فيما يأتي : 1 ) ينجز دراسات وتحقيقات تتصل بالعلاقات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للعمل، مدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-159
مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يحدّد وزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-287
مرسوم تنفيذي رقم 92-287 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل
-
مرسوم رقم 82-129
مرسوم رقم 82 129 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل . 697
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.