مرسوم رقم 81-222 · ج.ر عدد 34 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-222 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني . 1169

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-223 (ج.ر عدد 34 لسنة 1981)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.