المادة 2
تتولى مديرية البرامج والتعليم المهني، بالتشاور مع المصالح والهيئات المعنية، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتشجيع ما يأتي :- الاستعمال الامثل والتطوير المنسق لهياكل التكوين المهنى ووسائله في البلاد ، تبعا للاحتياجات المخططة فى ميدان اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة ، اقامة نظام وطنى للتكوين المهني، يطابق الاهداف المحددة والقرارات الصادرة في هذا الميدان ،
- تطبق التدابير المقررة، فيما يخصها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل 6 تقيم الاعمال المباشرة فى هذه الميادين وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية البرامج والتعليم المهني على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتكلف بماياتي :
تشارك فى الدراسات المتعلقة بتحديد - الاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة ، تجمع المعطيات الضرورية، قصد تحليل احتياجات الاقتصاد الوطني في ميدان اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة في كل فرع للنشاط وعلى كل مستوى تأهيلى و تخصصى وجهوى، وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية لا سيما مصالح الوزارات المكلفة بالعمل والتخطيط 6 تضع خريطة الهياكل والوسائل الوطنية للتكوين المهنى وتضبطها باستمرار، ولا سيما 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه ما يتعلق بنوعيتها وأهميتها وموقعها وأنماطها ومستويات التكوين الذي تقدمه »
تدرس وتقترح تبعا لتقديرات المخطط الوطني، البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة باستعمال الوسائل الوطنية للتكوين المهني وتطويرها، وتتابع تطبيق البرامج المقررة ، تحدد وتقترح التدابير الكفيلة بضمان تلاؤم - أحسن بين وسائل التكوين الوطنية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذلك الاستعمال الامثل لهذه الوسائل .
تقيم وتحلل بالاتصال منع المصالح والهيئات المعنية تكاليف أنماط التكوين الجاري وتقترح أي تدبين ملائم ،
- تجمع الدراسات والاحصائيات المتعلقة بالتكوين المهنى والاحتياجات المخططة للاقتصاد الوطني في ميدان اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، أو تقوم بها وتحللها وتوزعها لا سيما على الهيئات والمصالح المعنية ..
المديرية الفرعية للطرق والبرامج، وتكلف بما يأتي :
تجمع المعطيات الضرورية قصد وضع الجدول الوطني للتكوين المقدم وضبطه باستمرار، تدرس وتقترح التدابير التي تمكن من التحديث الدائم المحتويات التكوين الجارى تبعا لتطور التقنولوجيات كما تسهر على تطبيق التدابير المقررة .
تحلل وتحدد مآل أنواع التكوين المهني المقدم و برامجه ومحتوياته، وتقترح ما يقتضى من التدابير الكفيلة بضمان تجانسها ومتابعة تطبيقها، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية ،
- تحلل مناهج التكوين المهنى ولا سيما التربوية منها والمناهج التكوينية للمكونين وتقيمها وتقترح كل تدبير من شأنه أن يحقق تجانسها وفعاليتها، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية .
تعد ما يجب اتخاذه من تدابير تتعلق بعدد أنواع التكوين المقدم، وشروط القبول فيه وكيفياته، والمصادقة عليه وتتوجه وتقترح كل اجراء كفيل بتنظيمه وتنسيقه والسهر على تطبيق التدابير المقررة ،
- تشارك في اعداد السلم الوطني المرجعي الخاص بالمناصب النموذجية وتعد وتقترح ما يجب اتخاذه من تدابين كفيلة بتوافق أنواع التكوين المهنى المقدم مع مقتضيات التخصص المطلوب بالنسبة لمناصب العمل المطابقة لها ، تحدد المقاييس المعمارية والجداول النموذجية الخاصة بالتجهيز والادوات الضرورية لانجاز هياكل التكوين وتسهر على تطبيقها، وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ، تدرس وتقترح ما يقتضى من تدابير تشجع على البحث التقني والتربوى المطبق على التكوين المهنى، وتضع التدابير المقررة قيد التنفيذ.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-223 (ج.ر عدد 34 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81-222 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه