المادة 6
تكون المنحة التعويضية عن مصاريف الطعام 30 دينارا عن كل وجبة و 60 دينارا عن مصاريف الايواء مع الفطور، أي 120 دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للعمال المصنفين في السلالم من 1 الى 12 التابعة للوظيفة العمومية، والاعوان الماهرون والعمال الاكفاء وذوى الكفاءة العالية والعمال المتخصصين والعمال غير المؤهلين .
وتكون المنحة التعويضية 40 دينارا عن كل وجبة و 20 دينارا عن الايواء مع الفطور، أي 150 دينار لليوم الكامل بالنسبة للاصناف المهنية التي تفوق ما ذكر في الفقرة السابقة .
أما الاشخاص غير التابعين للمؤسسة المستخدمة، المكلفون بالتنقل لحساب المؤسسة المستخدمة، نظرا لاختصاصهم وضرورات المصلحة في اطار المهمات المطلوبة منهم، فينظرون بالاصناف المهنية العليا المحددة في الفقرة 2 أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-200 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تحدد المنحة التعويضية بثلاثين دينارا عن كل وجبة فيما يخص مصاريف الاطعام، وستين دينارا فيما يتعلق بمصاريف الاواء بما في ذلك الفطور، أى مائة وعشرين دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين في الفئات من 1 الى 13 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور.
تحدد المنحة التعويضية بأربعين دينارا عن كل وجبة فيما يخص مصاريف الاطعام، وسبعين دينارا فيما يتعلق بمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أى مائة وخمسين دينار عن اليوم الكامل، بالنسبة الى العمال المصنفين فى الفئات الاعلى من الفئات المذكورة في الفقرة السابقة.
يلحق الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين، نظرا لكفاءاتهم وبحكم ضرورات الخدمة، للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1381 في اطار المهمات المطلوبة بالعمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 أعلاه».