مرسوم رقم 81-206
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 206 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 - الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها . 1132
المادة 13
تبقى انتقاليا على معادلاتها الجاري بها العمل في 31 ديسمبر سنة 1980 مبالغ المنحة التعويضية، بالنسبة للتنقلات التي تفوق مدتها المدة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-181 (ج.ر عدد 20 لسنة 1982)