المادة 8
تدرس لجنة خاصة مكونة من ممثلى الحزب ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية العقود المبرمة لاقامة الاحتفالات الخاصة بالذكرى العشرين للاستقلال. وتختص هذه اللجنة بابرام هذه الصفقات ومراقبتها . ويؤشر على هذه العقود عضو من اللجنة المركزية للصفقات العمومية يعينه وزير التجارة وذلك حسب الاحكام القانونية المعمول بها. كما يؤشر عليها مراقب مالي بصفته ممثلا لوزير المالية، والمحاسب العمومي المكلف بتسيير الوسائل المالية المخصصة للقيام بالمهمات المسندة للجنة الوطنية للاحتفال بالذكرى العشرين للاستقلال.
المادة و : يمثل اللجنة الوطنية على مستوى كل ولاية لجنة ولائية تشكلها أمانة مكتب التنسيق .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-30 (ج.ر عدد 4 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 8 : تطبيقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه، يرخص لأمر الصرف في اللجنة، أن يبرم بالتراضي العقود المعفاة من رأى اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات.