المادة 6
رئيس اللجنة هو الأمر بصرف الاعتمادات والوسائل المالية المخصصة للقيام بالمهمات المسندة للجنة ..
وفي حالة وقوع مانع له يمكن لاعضاء اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية الذين لديهم تفويض من رئيس اللجنة، أن يقوموا مقامه بمهمة الأمر بالصرف.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-30 (ج.ر عدد 4 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : يكون رئيس اللجنة أمرا بصرف الاعتمادات والوسائل والميزانية المخصصة لتنفيذ المهمات المسندة إلى اللجنة. 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية، أن يفوض سلطاته، بمقرر داخلى الى أى موظف في الرئاسة، معين بمرسوم، وعند الحاجة الى عضو في اللجنة الولائية ..