الفصل السادس — شروط القبول لمتابعة برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج
المادة 15
يجب أن تتوفر في العامل، لقبوله في برنامج التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، الشروط التالية :
I أن يكون متحررا من التزامات الخدمة - الوطنية، 2 أن يكون قد مارس العمل بصفته مرسما منذ سنتين على الاقل، اذا كان تابعا لسلك خاص بالوظيفة العمومية، أو أن يكون قد مارس العمل ممارسة دائمة طوال ثلاث سنوات على الاقل في المؤسسة ذاتها، بالنسبة للحالات الاخرى،
3 - أن تقترحه المؤسسة التي تستخدمه أو يكون معينا بصفة نظامية لدى المؤسسة التي تقترحه ، 4 ألا يكون قد استفاد من تكوين في الخارج - مدة تزيد على ستة أشهر منذ ثلاث سنوات على الاقل أن يكون منتميا الى نظام الضمان -5 الاجتماعي الجزائري.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-514 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة (2 (2) من المادة 15 من المرسوم رقم 81 -- 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه وتتمم كالآتي تعدل الفقرة (2 (2) من المادة 15 من المرسوم رقم 81 -- 17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه وتتمم كالآتي