الفصل الخامس — فئات المستفيدين
المادة 13
ترتب اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، الاشخاص المقبولين لمتابعة برنامج للتكوين أو تحسين المستوى في الخارج، تبعا لوضعهم الاصلي في فئتين :
الطلبة : يعتبر الاشخاص الذين لم يوظفوا نهائيا - في احدى المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، حين قبولهم لمتابعة البرنامج، طلبة الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه ولا تعد في مفهوم هذه الفقرة، ممارسة وظيفة مؤقتة أو تعاقدية أو بعنوان التدريب في اطار القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية توظيفا نهائيا. 2 العمال : يعتبر الاشخاص الذين تم توظيفهم حين قبولهم لمتابعة برنامج تكويني، عن طريق ترسيمهم أو تثبيتهم في رتبهم أو منصب عملهم، عمالا.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-514 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 81 17 81 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه - أعلاه وتتمم كالآتي تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 81 17 81 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981، المشار اليه - أعلاه وتتمم كالآتي