مرسوم رقم 81-17 · ج.ر عدد 7 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154

الفصل الخامس — فئات المستفيدين

المادة 13

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-514 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.