المادة 7
يحدد القانون الاساسي الخاص بالمؤسسة المستخدمة، قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض عن العمل التناوبي .
وتضبط قائمة مناصب العمل المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بصفة انتقالية، بقرار وزاري مشترك يصدره الوزير المكلف بالعمل والوزير الوصى، بناء على اقتراح المؤسسة المستخدمة، وذلك بعد أخذ رأى ممثلى العمال.
ويصدر القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في للوظيفة الفقرة العمومية السابقة ووزير ، المالية بصفة انتقالية بالنسبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو الوزراء المعنيون بعد أخذ رأى ممثلى العمال.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-220 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
« المادة 7 : تضبط الهيئة المستخدمة قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل التناوبي بعد استشارة ممثلي العمال.
وتضبط القائمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه، في قطاع المؤسسات والادارات العمومية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة ممثلي العمال »