المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، على مايأتي :
- المفتشيات العامة ،
- المديرية العامة للتخطيط والاحصائيات وتشتمل على ثلاث مديريات) ، مد مديرية التعليم ، مديرية البحث العلمي ،
- مديرية الموظفين مد مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي
- مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي ،
- مديرية الشؤون المالية والوسائل ،
- مديرية المبادلات الثقافية ،
- مديرية التكوين والتحسين في الخارج .
استدراك، ج.ر عدد 26 لسنة 1981 : صُحّح «مديرية المبادلات والتعاون» إلى «مديرية المبادلات الثقافية»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 13 لسنة 1982 : بدلا من «مديرية المبادلات والتعاون»، يقرأ «مديرية المبادلات الثقافية».