مرسوم رقم 81-116 · ج.ر عدد 23 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897

المادة الأولى

استدراك، ج.ر عدد 26 لسنة 1981 : صُحّح «مديرية المبادلات والتعاون» إلى «مديرية المبادلات الثقافية»، والتصحيح مطبق أعلاه.

استدراك، ج.ر عدد 13 لسنة 1982 : بدلا من «مديرية المبادلات والتعاون»، يقرأ «مديرية المبادلات الثقافية».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.