الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
يسير كل معهد مدير يعينه وزير الشؤون الدينية بقرار، ويساعده في أداء مهمته مدير للدراسات والتداريب يعينه وزير الشؤون الدينية بمقرر بناء على اقتراح من مدير المعهد وتنهى مهامهما على الشكل نفسه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-224 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-224 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي