المادة 4
يرأس اللجنة الوطنية للحج، وزير الشؤون الدينية، أو ممثله، وتتكون من :
ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، -
- ممثل رئاسة الجمهورية، ممثل وزارة الدفاع الوطني، - ممثل وزارة الشؤون الدينية - ممثل وزارة الداخلية - ممثل وزارة المالية والهيئات المعنية - الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة ممثل وزارة الشؤون الخارجية - ممثل وزارة النقل، ومؤسساتها المعنية، -
- ممثل وزارة الصحة العمومية،
- ممثل وزارة الاعلام والثقافة،
- ممثل وزارة السياحة .
يتولى كتابة اللجنة الوطنية للحج ممثل وزارة الشؤون الدينية أو ممثله .
وتعقد اللجنة الوطنية للحج جلساتها في مقر وزارة الشؤون الدينية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-133 (ج.ر عدد 23 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، على النحو التالي