الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 14
يتكون مجلس الادارة من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي الولائي المدير المكلف بالعمل والتكوين المهنى - في المجلس التنفيذي الولائي المدير المكلف بالتربية والشبيبة في - المجلس التنفيذي الولائي ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين - (قسم المؤسسة)، ممثلة اتحاد الوطني للنساء الجزائريات - (اتحاد الولاية)،
- ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية (اتحاد الولاية)،
- ممثل الجمعيات الوطنية للمتخلفين حسب اختصاص المؤسسة،
- ممثلان للموظفين المتخصصين في المؤسسة يعينهما زملاؤهما .
يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصفة استشارية . ويتولى المدير كتابة المجلس .
ويمكن لمجلس الادارة أن يستدعى من أجل التشاور، أى شخص يرى فائدة في الاستماع اليه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-163 (ج.ر عدد 24 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يضم مجلس إدارة المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين الذي يرأسه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله :
- ممثلا عن مديرية التربية للولاية،
- ممثلا عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثلا عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثلا عن مستخدمي التعليم ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن مستخدمي التربية ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن مستخدمي الإدارة ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن جمعية أولياء التلاميذ الذين ينشطون في نفس ميدان نشاطات المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.