الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 16
يفحص مندوب للحسابات يعينه وزير المالية الحسابات السنوية للغرفة ويقدم تقريرا عن ذلك لمجلس التوجيه ووزير التجارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-100 (ج.ر عدد 19 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-100 (ج.ر عدد 19 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980، على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم رقم 80-46 - المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980، على النحو التالي