المادة 4
تتألف اللجنة الوطنية لحماية الغابات من :
كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي - او ممثله، رئيسا،
- ممثل الحزب، مدير الدرك الوطني،
- المدير العام للامن الوطني،
- المدير العام للحماية المدنية،
- المدير العام للجماعات المحلية،
- المدير العام للمواصلات الوطنية، المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية - بوزارة النقل ، مدير حماية الثروة الغابية في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ، ممثل وزير الدفاع الوطني ، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية - واللاسلكية ، ممثل وزير المالية -
- ممثل وزير الاعلام والثقافة
- ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ممثل وزير العدل ممثل وزير الشؤون الدينية - ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- ممثل وزير الرى ممثل المحافظة السامية للخدمة الوطنية المدير العام للمكتب الوطني للارصاد
- الجوية، المدير العام للمكتب الوطني لاشغال
- الغابات مدير العمل الجوى فى شركة الخطوط الجوية الجزائرية ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك - الحديدية، ممثل الشركة الوطنية للنقل البرى - ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، - ممثل الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال
- الجزائريين، ممثل الامانة الوطنية للاتحاد الوطني
- للشبيبة الجزائرية، ممثل الامانة الوطنية للاتحاد الوطني - للفلاحين الجزائريين ممثل الامانة الوطنية للاتحاد الوطني - للنساء الجزائريات ، ممثل الامانة الوطنية للمنظمة الوطنية . - للمجاهدين .
ويمكن أن تستعين اللجنة في اجتماعاتها.
بأي شخص اختصاصي يفيدها في أشغالها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تضم اللجنة الوطنية لحماية الغابات :
- الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- المدير العام للغابات،
- قائد الدرك الوطني أو ممثله،
- المدير العام للأمن الوطني أو ممثله،
- المدير العام للحماية المدنية أو ممثله،
- المدير العام للحرس البلدي أو ممثله،
- المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو ممثله،
- المدير العام للطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل أو ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية أو ممثله،
- ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)،
- ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
- ممثل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.
ويمكن أن تستعين اللجنة في اجتماعاتها بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها".