مرسوم رقم 80-184
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
المادة 2
مقر اللجنة الوطنية لحماية الغابات في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يحدّد مقر اللجنة الوطنية لحماية الغابات في الوزارة المكلفة بالغابات".