المادة 15
تتألف لجنة العمليات في البلدية برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي من :
- مسؤول الحزب والمنظمات الجماهيرية ، رئيس فرقة الدرك الوطني ، رئيس الأمن الحضرى ، رئيس وحدة الحماية المدنية ، رئيس المنطقة الغابية ،
- مسؤولي المنظمات الجماهيرية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تضم لجنة العمليات في البلدية، برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي :
- رئيس فرقة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الحضري،
- رئيس فرقة الحرس البلدي،
- رئيس المنطقة الغابية،
- رئيس وحدة الحماية المدنية،
- ممثلي لجان السكان المحاذين للغابة الذين تعيّنهم إدارة الغابات المختصة إقليميا".