المادة 7
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، في مجال وقاية الاراضى الزراعية واستثمارها، بما يأتي :
يصمم أشغال التهيئة الريفية ويطبقها، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين قصد :
تصنيف الاراضي الزراعية ، وقايتها واستثمارها ، حصر الهياكل القاعدية وارسائها سواء اكانت اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية.
- يشارك فى تنمية الرى الفلاحي وتطويره ، يضع برامج تطوير الرعي ويطبقها في المناطق السهبية ويتخذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم أشغال التهيئة المتعلقة يحفظ المراعي ومساحات الحلفاء.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-42 (ج.ر عدد 12 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 وتتمم على النحو التالي تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 وتتمم على النحو التالي