المادة الأولى
تحقيقا لتوجيهات الميثاق الوطني وطبقا لاحكام الدستور، يقترح وزير الفلاحة والثورة الزراعية ويطبق التدابير الرامية لضمان تطبيق الثورة الزراعية وتطوير الانتاج الزراعي وترقية العالم الريفي .
و بهذه الصفة، وطبقا لاهداف التنمية الوطنية يحدد الوسائل والادوات الضرورية لاداء مهمته .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-42 (ج.ر عدد 12 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : فى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطنى وقصد المساهمة في تحقيق المشاريع التي ضبطتها الهيئات السياسية الوطنية، يتولى وزير الفلاحة والثورة الزراعية بالتنسيق مع كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي تنفيذ السياسة الوطنية فيما يأتي :
- الثورة الزراعية ،
- تنمية الانتاج الزراعي ،
- ترقية العالم الريفي».