الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تنشأ لجان في المؤسسات و / أو في الوحدات، تكلف بالاشغال الخاصة بتصنيف مناصب العمل .
تضبط قوائم لجان المؤسسات و / أو الوحدات والادارة والجماعات المحلية بقرار من وزير الوصاية المعنى، بناء على اقتراح من اللجان المنشأة بمقتضى المادة السابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-222 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تنشأ لدى كل هيئة مستخدمة لجنة المؤسسة و / أو لجان الوحدات تكلف بأشغال مناصب العمل.
أما في المؤسسات والإدارات العمومية فقد حددت أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 61 و 68 منه، قواعد تصنيف مناصب العمل والموافقة عليها "