الباب الثالث — : لجان التصنيف › الفصل الثاني — التأليف
المادة 11
يصادق على تصنيف مناصب العمل في كل هيئة مستخدمة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير الوصاية المعنى .
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 649
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-222 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-222 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم وتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي تتمم وتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي