الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية صناعة وتكرير المحروقات السائلة وتوزيع المنتجات المكررة عبر التراب الوطني - تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
أ) التكرير :
تتولى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، تطوير صناعة التكرير وتنميتها وتسييرها وتنظيمها وتكلف خاصة بعمليات معالجة البترول الخام والخائر قصد الحصول على منتجات مكررة معدة لتلبية حاجيات السوق الداخلية والتصدير .
ب التوزيع :
تتولى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها تنظيم نشاط توزيع المنتوجات المكررة الواردة من منشآتها أو الممتلكة لتكميل انتاجها، وتنمية ذلك، وتتكلف خاصة :
بتنظيم شبكة التوزيع وتسييره ،
- بتسويق المحروقات والزيوت بما في ذلك المخصصة للطائرات والبواخر والزفت والبرافين وغاز البترول المميع والاطر المطاطية وجميع المنتجات التي لها مميزات تجارية مماثلة،
- بخزن ونقل أي منتوج تكرره وتسوقه في التراب الوطني، ويمكن للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها زيادة على ذلك أن تقوم بالعمليات المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول.
2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازى و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها .
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية | جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يسندها اليها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها .
(3) ويمكن للشركة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-189 (ج.ر عدد 35 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-101 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يلى