المادة 3
تمول النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه، بالنسبة لسنة 1979 بواسطة الموارد الآتية :
- مساهمة الدولة 882.550.000 دج مشاركة الصندوق الوطني - المضمان الاجتماعي 714450000 دج مساهمة الجماعات المحلية 000-000-75 دج -
- الموارد الاخرى 10.000.000 دج مجموع الايرادات 1.682 1.682.000.000 دج توزع هذه الموارد على كل قطاع صحى طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-252 (ج.ر عدد 50 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 79-93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه كمايلي