مرسوم رقم 79-93 · ج.ر عدد 23 لسنة 1979 ملغى
مرسوم رقم 79-93 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها. 516

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-252 (ج.ر عدد 50 لسنة 1979)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.