الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر الاساتذة المتخصصون فى التعليم المهني في وضعية عمل بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار وبالمعاهد التقنولوجية التابعة لوزارة العمل والتكوين المهني .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-516 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : يعد الاساتذة المتخصصون في التعليم المهنى فى حالة عمل بالمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا وفى المعاهد التابعة لوزارة التكوين المهني».