المادة 2
تسند الى مديرية المعاشات مهمة :
- دراسة ملفات المعاشات والحقوق الاخرى وتسويتها لصالح المستفيدين المنصوص عليهم في التنظيم الساري المفعول ، تسوية الملفات الخاصة بالاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، السهر على حسن سير اللجان الطبية الخاصة بتقييم نسب العطب .
وتشتمل هذه المديرية على أربع مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية المعطوبي الحرب، وتكلف بالتحقيق في المعاشات والحقوق الاخرى المرتبطة بها وتسويتها لصالح العجزة والضحايا المدنيين لكفاح التحرير الوطني.
ب المديرية الفرعية للاحصائيات والمراقبة ، وتكلف ب :
استغلال الفهرس الوطني للاحصائيات ..
التحقيق فى صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، التنسيق مع فهارس الولايات والبلديات .
ج) المديرية الفرعية للمنازعات والطعون وزارة قدماء المجاهدين ، وتكلف ب :
الثلاثاء 23 ذو الحجمة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 دراسة الطعون الخاصة بالمعاشات و بشهادات - الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، دراسة القضايا المتنازع فيها أو الخاصة، - المتعلقة بالمجاهدين ودوى حقوقهم .
د) المديرية الفرعية لذوى الحقوق، وتكلف بالتحقيق في طلبات المعاش والحقوق الاخرى المرتبطة بها، وتسويتها لصالح ذوى حقوق المجاهدين والمستفيدين الآخرين، وخاصة أرامل الشهداء وأصولهم وأيتامهم، وتسوية وضعيتهم طبقا للتنظيم الساري المفعول ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-431 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تسند المديرية المعاشات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها المهام الآتية :
تدرس وتصفى المعاشات والحقوق المرتبطة بهاء تسهر على حسن سير اللجان الطبية الخاصة بتقييم نسب العجزء تدرس الملفات الخاصة بالطمع وبكل المسائل المتنازع عليها في ميدان المعاشات.
تشتمل مديرية المعاشات على ثلاث مديريات فرعية :
1) (1) المديرية الفرعية المعطوبي الحرب وتكلف بما يأتي : 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه تدرس وتصفى معاشات معطوبي الحرب والمصابين الآخرين في حرب التحرير الوطني والحقوق التابعة لها، تسهر على حسن سير اللجان الطبيبة الخاصة بتقييم نسب العجز.
ب المديرية الفرعية لذوي الحقوق وتكلف يما يأتي :
تدرس وتصفى المعاشات والحقوق الاخرى المرتبطة بها لصالح الارامل والاصول ويتامى الشهداء تدرس وتصفى المعاشات والحقوق الأخرى تدرس طلبات الطلعون وحل المنازعات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
تشتمل مديرية الفهرس والمراقبة على ثلاث مديريات فرعية :
1) المديرية الفرعية للفهرس الوطني والمحفوظات وتكلف بما يأتي :
- تضبط باستمرار الفهرس الوطني للمجاهدين وذوى حقوقهم وتستغله، تسير المحفوظات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة المرتبطة بها لصالح ذوى الحقوق وضحايا الالغام | التحرير الوطني، والمصابين المدنيين ابان كفاح التحرير الوطني.
ج) المديرية الفرعية للمراجعة وتكلف يما ياتي :
- تدرس طلبات الطعون الخاصة بالمعاشات لاسيما ما تعلق منها مراجعة النسب، تدرس أي ملف يتعلق بنزع بشأن المعاشات