المادة الأولى
يحول المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف (سويسرا)، الى قنصلية عامة .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى كامل تراب الكونفيدرالية الهلفتية .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-65 (ج.ر عدد 8 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يحوّل المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف (سويسرا) إلى قنصلية عامة.
تغطي الدائرة القنصلية لهذا المركز كامل تراب الكونفدرالية الهلفتية باستثناء مقاطعات بيرن وفريبور ونيوشاتل التي تضمن تغطيتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيرن (سويسرا)".