مرسوم رقم 79 161 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1089
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج ) ويقيد في صفر - عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب رقم 9534 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية نفقات البرقيات الرسمية للادارات العمومية التكاليف المشتركة ، للدولة ، 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 2 ذو الحجة عام 1399 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1399 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.