المادة 4
تقيد مصاريف السكن المذكورة في المادة 3 أعلاه، فى ميزانية المناصب الدبلوماسية والقنصلية على أساس النسب التالية :
1) 60 % على عاتق الدولة، ويكون الباقى البالغ 40 % على عاتق الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الذى يكون رقم راتبه الاستدلالى مساويا ل 185 فأكثر .
ب) 65 % على عاتق الدولة، ويكون الباقي البالغ 35 % على عاتق الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يكون رقم .
راتبه الاستدلالى واقعا بين 160 و 180 ، 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه ج 70 % على عاتق الدولة، ويكون الباقي البالغ 30 % على عاتق الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الذي يكون رقم راتبه الاستدلالى مساويا ل 155 أو أقل .
بيد أنه لا يمكن في أي حال أن تتجاوز مساهمة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي في مصاريف السكن 18 % من راتبه الشهري الاجمالي، وذلك في البلدان التي تحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية .
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 63 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
عملا بأحكام المرسوم رقم 79-04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم السالف الذكر والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يأتي