الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 3
يخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق الوطنى والاحكام المنصوص عليها في الأمر وقم - 74 المؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-247 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات ورقلة وبسكرة و تامنر است والاغواط .
للجمهورية الجزائرية 1519 ويمكنها أن تنجز اشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى ..