مرسوم رقم 78-76 · ج.ر عدد 14 لسنة 1978 ملغى
مرسوم رقم 78-76 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن إحداث شركة دراسات الري المدينة ورقلة . 348

الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-247 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.