الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايات ورقلة وبسكرة وثامنر است وأدرار والاغواط .
ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-247 (ج.ر عدد 30 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات ورقلة وبسكرة و تامنر است والاغواط .
للجمهورية الجزائرية 1519 ويمكنها أن تنجز اشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى ..