الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايات سعيدة وبشار وادرار .
ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-206 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-364 (ج.ر عدد 24 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها عبر تراب ولاية أدرار».