الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموع ولايتي بسكرة وورقلة .
ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بهدفها على تراب ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-206 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات توقرت وبسكرة وباتنة ..
الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».